الحسن أيضا .
( 10565 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم بن
عبد الله في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن ، هل ينكح قبل أن تخلو
عدتها ؟ قال : جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل
هذا ، فقال له عثمان : إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ،
فانكح إن شئت .
( 10566 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن
يسار ، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرابعة من نسائه
فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي ( 1 ) طلق .
( 10567 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
كان للوليد ( 2 ) بن عقبة أربع نسوة ، فطلق امرأة منهن ثلاثا ، ثم تزوج
قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما .
( 10568 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
أني مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ،
ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة
الدار : ألا فرق بينهما في عدة التي طلق .
( 10569 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
كان للوليد بن عقبة أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة
في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما
هامش
( 1 ) في " ص " " الذي " .
( 2 ) في " ص " " الوليد " .