باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما
وقد أصابها هل ينكحها في عدتها ؟
( 10560 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح
على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما ، فلا ينكح هو في تلك العدة ،
وقال عبد الكريم : لا ينكحها ( 1 ) .
باب عدة الرجل ، وإذا بت فلينكح أختها
( 10561 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الرجل تكون
عنده الأربع فيبت واحدة ، قال : ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة
الرابعة ، هو أبعد الناس منها ، وابن شهاب ، وفي الأختين كذلك ( 2 ) .
( 10562 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
عطاء مثله ( 3 ) .
( 10563 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا ابن طاووس
عن أبيه قال : لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه
الطلاق .
( 10564 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن
ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا ، لأنه لا يرثها ولا ترثه ، قال معمر : وقاله
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أي وقال ابن شهاب : وفي الأختين كذلك .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1740 .