ثم إنه بتهما ( 1 ) قبل أن تنقضي عدة التي ( 2 ) طلق ، أو رجل كان عنده
أربع نسوة ، فطلق واحدة ولم يبتها ، ونكح أحد في عدتها فأصابها ،
قال : يفرق بينه وبين التي نكح ، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي
طلق ، فتعتد له ولغيره ، فتعتدان منه جميعا ، تعتد منه الأولى كما هي
من يوم طلقها ، وتعتد هذه الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ،
ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى ( 3 ) ، بل معا جميعا
. . . ( 4 ) ، وعبد الكريم ( 5 ) .
( 10558 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ويقول ناس :
لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا ، ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت
هذه منه .
( 10559 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت له - يعني عطاء - :
رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى ، وفي عدتها ( 6 ) منه ، ثم طلقها
فلم يبتها ، فنكح أختها في عدتها ، قال : نرد ويرد الميراث ( 7 )
وإن مضى ( 8 ) خمسون سنة ، ثم قال بعد : إذا مضى لذلك الزمان
لم يردده ، قال : وقال عبد الكريم : يرد إن مضى لذلك زمانا ( 7 ) أبدا .
هامش
( 1 ) في " ص " " أنه لهما " غير منقوط أصلا .
( 2 ) في " ص " " الذي " .
( 3 ) في " ص " " شئ " .
( 4 ) زاد الناسخ هنا سهوا " ولكن إذا قضت الأولى عدتها " كأن بصره زاغ إلى ما
في السطر الذي تحته .
( 5 ) في " ص " قوله : " وعبد الكريم " في أول الأثر التالي قبل " عبد الرزاق " .
( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " نكح امرأة في عدتها من آخر ثم طلقها " .
( 7 ) كذا في " ص " .
( 8 ) في " ص " " قضى " .