حملت من الآخر فالولد للأول .
( 10555 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تنكح
في عدتها قال : إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر
فحملت فالولد للآخر ، ويقال : إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل ،
فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول ، حين تضع حملها من الآخر
ساعتئذ . وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها ، فاعتدت ،
ثم نكحت ، فبلغ ذلك زوجها ، فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل ،
ثم من زوجها الأول ، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر
وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه .
باب الرجل يطلق المرأة لايبتها ثم ينكح أختها
في عدتها
( 10556 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق
امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ،
قالا : يفرق بينهما ، ولها صداقها بما استحل منها ، قالا : كذلك
الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ، ولا يبتها ، ثم يتزوج أخرى
في بقية عدة التي تطلق .
( 10557 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
طلق امرأة فلم يبتها ، ثم حمل ( 1 ) ، فنكح أختها في آخر عدتها ، فأصابها ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .