( 10550 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن
أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير
في الرجل يطلق امرأة تطليقة ، أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في
عدتها ، قال : يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها ، إلا بخطبة ،
لان عدتها قد انقضت عند هذا الآخر .
( 10551 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل [ عن رجل ] ( 1 )
تزوج امرأة ، فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول ، قال :
يفرق بينهما ، ولها مهرها بما استحل منها ، وترد إلى زوجها الأول ،
وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين ، فلا يقربها حتى تضع حملها ،
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
( 10552 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في
عدتها ، فبنى بها زوجها ، وحملت منه ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد
حتى تضع حملها ، ثم تقضي بقية عدتها من الأول ، قال معمر :
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك .
( 10553 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تقضي عدتها
من الآخر ومن الأول .
( 10554 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال :
إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما ( 2 ) عدة واحدة ، قال الثوري : وإن
هامش
( 1 ) زدته أنا .
( 2 ) في " ص " " فتجزيها " .