عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال : تكمل بقية عدتها
من الأول ، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة ، وقال الشعبي : تعتد من
الآخر ، ثم تعتد بقية عدتها منها ( 1 ) .
( 10546 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما ( 2 ) .
( 10547 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في
امرأة طلقها زوجها ، فنكحها رجل في عدتها ، فحاضت عنده ثلاث حيض ،
ولم يمسها ، ثم اطلع على ذلك ، قال : تبين منه ولا تحتسب بهذه
الحيض ، وقال غيره : تحتسب بها .
( 10548 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة
عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال : تحتسب به .
( 10549 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت
بخمسة أيام بقيت من عدتها ، قال : يفرق بينهما ، ولزوجها الأول
عليها الرجعة في الخمسة الأيام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما ( 3 )
وبين زوجها الآخر ، قال معمر : وقال ( 4 ) الزهري : لا رجعة له عليها ،
وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر ، فقد
انقضت عدتها ، وقاله أيوب عن أبي قلابة .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد 3 ، رقم 698 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عنه 3 ، رقم : 702 .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " بينها " .
( 4 ) في " ص " " قاله " .