في بيت المال .
( 10539 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن
طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها ، فجلدها عمر
بالدرة ، وقضى : أيما رجل نكاح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ،
ثم لا يجتمعان أبدا ، وتستكمل بقية عدتها من الأول ، ثم تستقبل
عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها ، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل
بقية عدتها من الأول ، ثم يخطبها مع الخطاب ( 1 ) ، قال الزهري :
فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد ، قال : وجلد عبد الملك في ذلك كل
واحد منهما أربعين جلدة ، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال :
لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين .
( 10540 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب
عن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب
فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه أيما امرأة
نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما
بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن
شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته . فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما
ثم لا يجتمعان أبدا ، وأنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر .
( 10541 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن الزهري ومن طريقه " هق " وفيه أن رشيدا طلقها فنكحت
( آخر ) في عدتها فضربها عمر . . . الخ .