وقال عطاء : لها صداقها بما أصاب منها .
( 10533 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن
مسعود قال فيها قول علي ، تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها .
خالف عمر ( 1 ) .
( 10534 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
قال علي : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ، ولها مهرها ( 2 ) .
( 10535 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال :
لها صداقها .
( 10536 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي : إن
شاء قال ( 3 ) : يتزوجها ( 4 ) إذا انقضت عدتها .
( 10537 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال :
يتزوجها إذا انقضت عدتها .
( 10538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان وابن
المسيب اختلفا ، فقال الزهري : لها صداقها ، وقال سليمان : مهرها
هامش
( 1 ) كان مذهب عمر أولا أنه لا ينكحها أبدا ، كما رواه مسروق وعبيد بن
نضلة وغيرهما ، ثم رجع عن قوله الأول وجعلهما يجتمعان ، ذكره " هق " 7 : 441 .
وسيذكر المصنف مذهب عمر الأول بأسانيده .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق زاذان أبي عمر عن علي 7 : 441 .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال : إن شاء يتزوجها " أو " تزوجها " .
( 4 ) في " ص " " أيتزوجها " .