فدخل عليها ، وجلس أخوها على الباب ، حتى وقع عليها ، فقال الثوري :
لم يكن نكاح ، لها مهر مثلها بما أصاب منها ، ويفرق بينهما ، وإن
شاءت نكحته بعد ذلك .
( 10530 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج ( 1 ) أختا له وهي
غائبة ، فلما بلغها أنكرت ، فقيل لها : إن الرجل موسر ، وإنه لك
كفؤ ، فقالت : قد رضيت ، قال : قد انتقض النكاح ، فليجددوا
نكاحها .
( 10531 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه ، رجل نكح أخته
من الرضاعة لم يشعر بذلك ، فأصابها ، قال : ليس لها الصداق كله ،
لها نصفه .
باب نكاحها في عدتها
( 10532 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن
علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ، ففرق
بينهما ، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا
عدة مستقبلة ( 2 ) ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ،
وإن شاءت فلا ، وقال لي غير عطاء في هذا الحديث : ولها صداقها ،
هامش
( 1 ) في " ص " " تزوج " .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن ابن جريج 7 : 441 .