( 10524 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا جامع الرجل أم
امرأته أو ابنة امرأته فسدتا عليه جميعا .
( 10525 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني
قال : أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في الرجل
يتزوج المرأة فيدخل بها ، ثم يتزوج أمها في أرض أخرى ، ولم يعلم ،
فيدخل بها : تحرمان عليه جميعا .
( 10526 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل
تزوج امرأة فجامعها فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ، فتزوج
امرأة أخرى ، وأصابها ، فإذا هي أختها ، قالا : يفرق بينه وبين
الآخرة ، ولها صداقها بما أصاب منها ، قال قتادة : ويعتزل امرأته
الأولى حتى تنقضي عدة هذه الآخرة .
( 10527 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح أخته
من الرضاعة ولا يعلم حتى تموت ، يرثها .
( 10528 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا ميراث
بينهما ، وهو أحب إلى معمر ، قول الزهري .
( 10529 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين كانا في مجلس ،
فقال أحدهما للآخر : أنكحني أختك وأعطيك غلامي فلانا وفلانا !
قال : نعم ، قال : قم إلى أختك فأخبرها ، فدخل عليها فكرهت ،
وقالت : كل شئ تأخذه منه فهو حر ، فخرج أخوها فأخبره ذلك ،
ثم قال أخوها : ليس ذلك ، فقم ، فادخل على امرأتك ، فقام ،
المصنف — صفحة 207
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٠٧