الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة ، قال : لها المهر بما أصابه
منها .
( 10521 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها ، ثم تزوج صغيرة رضيعا ، فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها ،
قال : تفسدان جميعا ، والصداق على الام التي أرضعت ، نصف
الصداق لكل واحدة منهما ، لان الفساد دخل من قبلها ، ثم يتزوج
أيتهما شاء ، فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه ، وعلى الام نصف
الصداق للصغيرة ، وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائه ، ولا يحل
ذلك لغيره ، وليست بتطليقة ، ولكنها فرقة ، وليس له أن يتزوج
الصغيرة في عدة الأولى .
( 10522 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت حمادا عن رجل
تزوج امرأة ولم يدخل بها ، حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج
امرأة ودخل بها ، فإذا هي أختها من الرضاعة ، قال : يفرق بينه
وبينهما جميعا ، ولها مهرها بما . . . ( 1 ) استحل ، فإذا مضت عدة
التي دخل بها فأنكحته ( 2 ) إن شاءت .
( 10523 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج
امرأة ، ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج امرأة
أخرى ، ودخل بها ، فإذا هي أم التي تزوج ، قال : يفرق بينه
وبينهما ، ولا تحل له واحدة منهما أبدا .
هامش
( 1 ) في " ص " هنا " إذا " مزيدة خطأ .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " نكحته " .