الرجل يتزوج أخت ( 1 ) امرأته ، قال : لها مهرها ، ويفارقها ، ويعتزل
امرأته الأولى . . . ( 2 ) حتى تنقضي عدة هذه التي فارق ، وعلى الذي
غره مهر هذه الآخرة .
( 10517 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن علي
أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ،
فتزوج امرأة ، فأصابها ، فإذا هي أختها ، فقضى أنه يفارق الآخرة
ويراجع الأولى ، غير أنهه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها .
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
( 10518 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو نكح رجل
أختا له من الرضاعة جاهلا ، ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا
لا شبهة فيه .
( 10519 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا :
ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى ،
حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه .
( 10520 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في
هامش
( 1 ) في " ص " " أخته " .
( 2 ) في " ص " هنا " الذي " مزيدة خطأ .