( 10511 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح
على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة ، وإن لم يذكر ( 1 ) كان النكاح
على غير سنة ، فهي واحدة ، وإن كان على غير وجه النكاح فلا .
( 10512 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كل فرقة كانت
في نكاح كان وجهه على السنة ، فتلك الفرقة تطليقة ، وإن كان على
سنة ( 2 ) فافترقا ، فليست بطلاق .
( 10513 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
قال : كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشئ .
( 10514 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
نكح امرأة بغير شهداء ، فبنى بها ، قال : أدنى ما يصنع بهما أن
يجلدا ( 2 ) الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما ، فتعتد ، ثم لا أدري ،
لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل ، كما قال الله . قاله ابن
جريج ، وقاله عبد الكريم .
( 10515 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة ، إحصان ؟ قال : لا ، قال :
أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها ؟ قال : لا .
( 10516 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " ولم يذكر ( أي عطاء ) كان النكاح . . . الخ " .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " على غير سنة " .
( 3 ) في " ص " " بها أن تجلد " .