تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

باب المرأة تصدق الرجل

( 10507 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا ، وأصدقت عنه ، واشترطت عليه أن الفرقة والجماع ( 1 ) بيدها ، فقال : هذا مردود ، وهو نكاح لا يحل . ( 10508 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت [ نفسها ] ( 2 ) رجلا ، وأصدقته ، وشرطت عليه أن الجماع ( 1 ) والفرقة بيدها ، فقضى لها عليه بالصداق ، وأن الجماعة والفرقة بيده . ( 10509 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت حمادا عن رجل وجد مع امرأة ، فقالت : زوجي ، وقال الرجل : امرأتي ، قيل : فأين الشهود ؟ قالا : ماتوا - أو غابوا - يدرأ عنهما الحد ، قال معمر : وقال قتادة : يقام عليهما الحد إذا أقرا .

باب النكاح على غير وجه النكاح

( 10510 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من نكح على غير وج النكاح ثم طلق ، فلا يحسب شيئا ، إنما طلق غير امرأته .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " في موضعين ، وفي الموضع الثالث الجماعة ، والمراد الاجتماع ( 2 ) أخشى أن تكون هذه الكلمة سقطت من " ص " .
المصنف — صفحة 203 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي