باب المرأة تصدق الرجل
( 10507 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن امرأة
أنكحت نفسها رجلا ، وأصدقت عنه ، واشترطت عليه أن الفرقة
والجماع ( 1 ) بيدها ، فقال : هذا مردود ، وهو نكاح لا يحل .
( 10508 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، أن ابن عباس
قضى في امرأة أنكحت [ نفسها ] ( 2 ) رجلا ، وأصدقته ، وشرطت
عليه أن الجماع ( 1 ) والفرقة بيدها ، فقضى لها عليه بالصداق ، وأن
الجماعة والفرقة بيده .
( 10509 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت حمادا عن رجل
وجد مع امرأة ، فقالت : زوجي ، وقال الرجل : امرأتي ، قيل :
فأين الشهود ؟ قالا : ماتوا - أو غابوا - يدرأ عنهما الحد ، قال معمر :
وقال قتادة : يقام عليهما الحد إذا أقرا .
باب النكاح على غير وجه النكاح
( 10510 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من نكح
على غير وج النكاح ثم طلق ، فلا يحسب شيئا ، إنما طلق غير
امرأته .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " في موضعين ، وفي الموضع الثالث الجماعة ، والمراد الاجتماع
( 2 ) أخشى أن تكون هذه الكلمة سقطت من " ص " .