يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه ، فزوجها إياه ،
قال سفيان : وأم الولد بتلك المنزلة ، إذا أعتقها ثم أراد نكاحها .
( 10503 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال - وسأله ( 1 ) عن ثلاثة إخوة
زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران - قال : إذا كان كفؤا جاز النكاح .
( 10504 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الفرج إلى
العصبة ، والأموال إلى الأوصياء ، عن بعض من يرضى به .
( 10505 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
قال زياد : أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا ، فإن رأينا أنها ترغب
إلى كفؤ ( 2 ) ، زوجناها ، وإن أبى الولي ، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ
لم نزوجها ، قال سفيان : وإن قال السلطان أو الولي : هو كفؤ ، وأبت ،
لم تجبر عليه .
( 10506 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : سألت
الحسن ، قال : قلت : امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد ، أتولي رجلا
فيزوجها ؟ قال : لا نكاح إلا بولي ، قال : فجعلت أراد بر ( 3 ) فيها ، وأصغر له
أمرها ، فقال : لا نكاح لها إلا بإذن وليها ، قال : فلما أكثرت عليه
قال : والله ما أعلم إلا ذلك ، قال : قلت : فالقاضي ؟ قال : والقاضي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وسألته " .
( 2 ) في " ص " " كفوته " .
( 3 ) الكلمة مطموسة بعض الطمس ، والمعنى : أراجعه فيها
( 4 ) أخرج سعيد معناه مختصرا عن هشيم عن سليمان عنه 3 ، رقم : 537 .