فرق بين النكاح والسفاح الشهود .
( 10491 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : نكحت بنت
حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها ، أنكحت
نفسها ، فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك ، فكتب : أن فرق
بينهما ، فإن كان دخل بها فلها مهرها ، بما استحل منها ، وإن
لم يدخل بها خطبها مع الخطاب .
( 10492 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
ليس للنساء من العقد شئ ، قال : لا نكاح إلا بولي .
( 10493 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي هريرة مثله .
( 10494 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها .
( 10495 ) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال :
ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن ، فكانت حفصة إذا أرادت
أن تزوج امرأة ، أمرت أخاها عبد الله فزوج .
( 10496 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس ، أنه كان يقول : لا تلي امرأة عقدة النكاح .
( 10497 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة
يقول : إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها ، أرسلت إلى وليها فليزوجها .
المصنف — صفحة 200
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٠٠