من أسلم على يد رجل فهو مولاه
( 1 )
( 9872 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك عن عبد
العزيز بن عمر قال : حدثني عبد الله بن موهب عن تميم الداري
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على يد رجل فهو مولاه ( 2 ) .
قال ابن المبارك : ويرثه إذا لم يكن له وارث ، فذكرته للثوري
فقال : يرثه ، هو أحق من غيره .
( 9873 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن
منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه ، قال : يعقل عنه ويرثه ( 3 ) .
( 9874 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور
عن إبراهيم مثله : وزاد وله أن يحول ولاءه حيث ما شاء ما لم
يعقل عنه ( 4 ) .
( 9875 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي
[ و ] عن يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع كتاب الولاء - باب النصراني يسلم على يد رجل .
( 2 ) أخرجه سعيد عن إسماعيل ( 5 ، الورقة : 13 ) والدارمي عن أبي نعيم - ص 400
والترمذي من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع 3 : 185 جميعا عن عبد العزيز ، وعلقه
البخاري بلفظ " يذكر " وأخرجه " د " ص 404 ، ويعاد في ( كتاب الولاء ) .
( 3 ) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل من أهل الأرض يسلم
على يدي رجل قال : له ميراثه ويعقل عنه ( 5 ، الورقة : 14 ) .
( 4 ) أخرجه سعيد عن جرير عن مغيرة عن حماد ( أظنه عن إبراهيم ) .
( 5 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف عن الشعبي ، وعن هشيم وخالد عن يونس
عن الحسن ( 5 ، الورقة : 13 ) .