ابن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا ، فجعلت
امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي ، فأنكحها رجلا ، فبلغ
ذلك عمر بن الخطاب ، فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحها ( 1 ) .
( 10487 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة
نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون ، فبنى بها ، قال : وأشهدت ؟
قال ( 2 ) : نعم ، قال : أما امرأة مالكة ة ( 3 ) لأمرها ، إذا كان شهداء فإنه
جائز دون الولاة ، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ، ونكاحها جائز .
( 10488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ،
ولت رجلا أمرها ، فزوجها ، قال : كان ابن سيرين يقول : لا بأس به ،
المؤمنون بعضهم أولياء بعض ، وكان الحسن يقول : يفرق بينهما
وإن أصابها ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان .
( 10489 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
قلت له : رجل تزوج بشهادة نسوة ، قال : يفرق بينهما ، وإن اطلع
عليه كانت عقوبة ، أدنى ما كان يقال : خاطب وشاهدان ( 4 ) .
( 10490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 3 ، رقم : 529 و " قط " من
طريق روح عنه - ص 383 .
( 2 ) كذا في " ص " أي قال : قلت .
( 3 ) في " ص " " مالكت " .
( 4 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 543 ومن طريق جرير عن
منصور أيضا .