فذكرته لمعمر فقال : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي ،
قال : إن كان كفوا لم يفرق بينهما .
( 10473 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن
عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل ( 1 ) .
( 10474 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة
إلى وليها ، فزوجها بشهادة رجل وامرأتين ، فقال : إن أعلموا ( 2 ) ذلك ،
فإنا نراه نكاحا جائزا ، إذا أعلنوه ولم يسروه .
( 10475 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي ( 3 ) .
( 10476 ) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة
عن زر عن علي قال : لا نكاح إلا بولي يأذن ( 4 ) .
( 10477 ) - عبد الرزاق عن أبي شيبة ( 5 ) عن أبي قيس الأودي
أن عليا كان يقول : إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها ، لم يفرق
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد وغيره ، وفي إسناد أحمد وغيره أيضا عبد الله بن محرر ، وهو متروك .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أعلنوا " .
( 3 ) أخرجه الترمذي 2 : 175 من طريق إسرائيل ويونس عن أبي إسحاق .
وأخرجه " د " وابن ماجة أيضا .
( 4 ) أخرج " هق " معناه من طريق سويد بن مقرن عن علي ثم قال : وقد روى عن
علي بأسانيد أخر 7 : 111 .
( 5 ) هو إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة .