( 9868 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات
العبد وترك مالا ، فقال : ميراثه لأهل دينه ( 1 ) .
( 9869 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن
مكحول قال : إن مات عبد لك نصراني ، فوجدت له ذهبا عينا
ثمن الخمر فخذه ( 2 ) ، وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا ( 1 ) . قال : وغيره
قال ذلك .
( 9870 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أن المسلم لا يرث الكافر ما كان
له ذو قرابة من أهل دينه ، فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه ( 3 )
من المسلمين بالاسلام ( 1 ) .
قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما : إن ميراثه في بيت
المال .
( 9871 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن
عبد الرحمن عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل
ملتين مختلفتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في سادس الأصل .
( 2 ) في ص " فخذوه " وفي السادس " فخذها " خطأ .
( 3 ) لعل الصواب " ورثه وارث من المسلمين " وفي المجلد السادس " فإن لم يكن
له وارث ورثه المسلم بالاسلام " .
( 4 ) أخرجه الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي أشبع مما هنا - ص 396 .