بثلاثين ، قال : صداقها هو الاخر ( 1 ) .
( 10447 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي
قال : إذا تزوج في السر بمهر ، وفي العلانية بمهر أكثر منه ، فالصداق
الذي سمى في العلانية ( 2 ) ، قال سفيان : إلا أن تقوم البينة أنه كان
سمعه .
باب النكاح في المسجد
( 10448 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن
صالح مولى التوأمة قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد فقال :
ما هذا ؟ قالوا : نكاح ، قال ( 3 ) : هذا النكاح ليس بالسفاح .
باب القول عند النكاح
( 10449 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي
عبيدة عن ابن مسعود قال : في التشهد في الحاجة ، أن الحمد لله ،
أستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل
له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وقد روى سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن أنه
كان يقول : يجوز السر ويبطل العلانية 3 ، رقم : 995 .
( 2 ) أخرج سعيد بن منصور عن غير واحد عن الشعبي نحوه 3 ، رقم : 997 .
( 3 ) في " ص " " قالوا " .