من رجل يشتري من رجل بيعا ، وليس في نفسه أن يؤديه إليه ، إلا
كان عند الله خائنا .
( 10444 ) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم ( 1 ) قال : سمعت
طاووسا يقول : المهر أيسر الدين .
( 10445 ) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال : أخبرني عمرو
بن دينار الأنصاري ( 2 ) قال : حدثني بعض ولد صهيب قال : سألوه
بنوه فقالوا : ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟
قال : أما أني سمعت كما سمعوا ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب ،
ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي ، وعقله قلبي ، سمعته يقول :
من تزوج امرأة ، فكان من نيته أن يذهب بحقها ، فهو زان حتى يتوب ،
ومن بايع رجلا بيعا ، ومن نيته أن يذهب بحقه ، فهو خائن حتى يتوب .
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
( 10446 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : إذا تزوج
الرجل المرأة ، وأشهد لها في السر بعشرين ، وأشهد لها في العلانية
هامش
( 1 ) هو ختن عبد الرزاق على أخته ، ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عمرو بن دينار البصري " فإنه يروي عن صيفي
ابن صهيب ، وقد روى ابن ماجة من حديث صهيب : أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن
لا يوفيه إياه لقي الله سارقا - ص 174 .