( 10440 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل ( 1 )
أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز
يسير ، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك ، قال : لا ، نهي عن الشغار ،
قلت : إنه قد أصدقا كلاهما ، قال : لا ، قد أرخص كل واحد
منهما على صاحبه من أجل نفسه .
( 10441 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ينكح
هذا ابنته بكرا بصداق ، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه ؟
قال : إذا سميا صداقا فلا بأس ، فإن قال : اجهز وتجهز فلا ، ذلك
الشغار ، قلت : فإن فوض هذا وفوض هذا ؟ قال : لا .
( 10442 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن
مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام .
أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس ، وأما الجنب فيجنب
إلى جنبه الفرس ، لان يكون أسرع في ذلك ، وفي ذلك من السباق ( 2 ) .
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها
( 10443 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وابن جريج عن
زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل ينكح امرأة
بصداق ، وليس في نفسه أن يؤديه إليها ، إلا كان عند الله زانيا ( 3 ) ، وما
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجلين " .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ذلك في السباق " ، قلت : وللجلب والجنب
تفسير آخر في كتاب الزكاة .
( 3 ) في " ص " " زان " .