( 10429 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا ،
قال : يا رسول الله ! مالي شئ ، قال : أعطها درعك الحطمية ( 1 ) .
( 10430 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن
سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئا قبل
ذلك ، فألقى عليها مطرفا كان ( 2 ) عليه .
( 10431 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح
الرجل المرأة وسمى لها صداقا ، فأراد أن يدخل عليها ، فليلق ( 3 )
إليها رداء ، أو خاتما إن كان معه ( 4 ) .
باب الشغار
( 10432 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الشغار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع " د " ص 389 و " هق " 7 : 234 وسعيد بن منصور 3 ، رقم : 599 .
( 2 ) في " ص " " قال " .
( 3 ) كذا في " هق " وفي " ص " " فالق " .
( 4 ) أخرجه " هق " 7 : 253 وأخرج نحوه سعيد بن منصور من طريق عمران
ابن أبي عطاء عن ابن عباس رقم 3 : 743 و 745 .
( 5 ) أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج .