( 10425 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم
أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة ، ثم يدخل بها ،
ولم يعجل شيئا ( 1 ) ، قال إبراهيم : وهو أعجب إلي من الرجل يعطي
بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي ، قال سفيان : هو كالرجل
يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد .
( 10426 ) - عبد الرزاق عن مغيرة ( 2 ) عن إبراهيم قال : إذا سميت
الصداق ، فلا بأس أن تبني بها ، وإن لم تقدم شيئا .
( 10427 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجل
يتزوج المرأة ، ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟
قال : فإن الله يقول : ( لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ) ( 3 ) فإذا فرض الصداق ، فلا جناح عليه في الدخول عليها ،
وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة .
( 10428 ) - عبد الرزاق عن الثوري ( 4 ) عن طلحة ( 5 ) عن خيثمة
قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ، ثم جهزها إلى زوجها ، ولم يعطها شيئا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عنه 3 : 748 .
( 2 ) كذا في " ص " وظني أنه سقط من الاسناد شيخ عبد الرزاق .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 24 .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب : عن الثوري عن منصور عن طلحة ، كما في " هق " .
( 5 ) هو ابن مصرف ، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن .
( 6 ) أخرجه " هق " من طريق الثوري ، وأخرجه من حديث سعيد عن طلحة
بلفظ آخر 7 : 253 وأخرجه سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن طلحة عن
خيثمة ، قال جرير : أراه عن عائشة 3 ، رقم : 741 وقال " هق " : وصله شريك وأرسله غيره .