له جارية ، فاختصما إلى ابن مسعود ، فقضى له بها ، وجعل لها مثل صداق
إحدى من ( 1 ) نسائها ( 2 ) .
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
( 10422 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها ، لم يحل له منها ،
قال : فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة ، وابن المسيب
وعمرو ، قلت لعطاء ، أيقبلها ؟ قلت : لا يمسها ، قال : وما أبالي
أن يقبلها .
( 10423 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فسمي
لها صداقا ولم يرسل به ، ولا بغير ( 1 ) ، قال : حسبه ، ليصبها إن شاء ،
قلت : فأرسل إليها بكرامة لنفسها ، ليست من الصداق ، قال : حسبه ،
ليصبها .
( 10424 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : كل
شئ أرسل به - من شئ سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة ،
ولم يسم صداقها فحسبه ، وهو يحلها له . وعمرو .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم : 597 .