أبي قلابة ، أن الأشعث بن قيس قال : يا أمير المؤمنين ! إن أختي ( 1 )
كانت تحت مقول ( 2 ) من المقاول ، فهودها ، وإنها ماتت ، فمن يرثها ؟
قال عمر : أهل دينها .
( 9863 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن
طاووس عن أبيه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 3 ) .
( 9864 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال : لا يتوارث أهل
الملل ، ولا يرثونا ( 3 ) .
( 9865 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا يرث المسلم
اليهودي ، ولا النصراني ، ولا يرثهم ( 4 ) إلا أن يكون عبد رجل أو
أمته ( 3 ) .
( 9866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومالك عن
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم ، أن عمر بن عبد العزيز
أعتق غلاما له نصرانيا فمات ، فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال .
( 9867 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن
عبد العزيز مثله .
هامش
( 1 ) كذا في هذه الرواية ، فإن ثبت فقد وهم من زعم أنها عمة له .
( 2 ) هو الملك ، أو الملك من ملوك حمير ( قا ) .
( 3 ) يأتي هذا كله في المجلد السادس فلك أن تراجعه هنالك .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ولا يرثانه " وفي السادس " ولا يرثونهم " .