قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فلو كان تقوى لله كان
أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي
عشرة أوقية ، قال نافع : فكان عمر يقول : مهور النساء لا يزدن على
أربع مئة درهم ، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك ، قال نافع : وزوج
رجل من ولد [ عمر ] ( 1 ) ابنة له على ست مئة درهم ، قال : ولو علم
بذلك نكله ( 2 ) ، قال : وكان إذا نهى عن الشئ قال لأهله : إني قد
نهيت كذا وكذا ، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء ( 3 ) إلى
اللحم ، فإياكم وإياه .
( 10402 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن
صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية .
( 10403 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى ( 4 )
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا ، ولو كان
ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 10404 ) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال :
ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه ، ولا سيق إليه لشئ من بناته ،
أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، فذلك أربع مئة وثمانون درهما .
( 10405 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان صداق
هامش
( 1 ) سقط من " ص " ولا بد منه أو ما يدل عليه .
( 2 ) نكل به : إذا صنع به صنيعا يحذر غيره إذا رآه .
( 3 ) جمع حدأة محركة ، وهي الطائر المعروف .
( 4 ) هو الزرقي من رجال التهذيب .