باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق ؟
( 10372 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه
صغيرا لا مال له ، ثم مات الغلام ، قال : لا صداق على ابنه إذا لم يكن
للصبي مال ، إلا أن [ يكون ] ( 1 ) الأب حمل الصداق ( 2 ) .
( 10373 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يؤخذ الأب بصداق
ابنه إذا زوج فمات صغيرا ، إلا أن يكون الأب كفل بشئ .
باب وجوب النكاح وفضله
( 10374 ) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح ، أن عمرو بن
شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب ، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فيهم علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو ، لما تبتلوا ، وجلسوا في
البيوت ، واعتزلوا النساء ، وهموا بالخصاء ، وأجمعوا لقيام الليل ، وصيام
النهار ، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاهم ، فقال : أما أنا فأنا أصلي وأنام ،
وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ( 3 ) .
( 10375 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن
عائشة قالت : دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم -
هامش
( 1 ) ظني أنه سقط من " ص " .
( 2 ) في " ص " كأنه " بالصداق " .
( 3 ) أخرج البخاري نحو هذا من حديث أنس ولم يسم الذين أرادوا التبتل ، راجع
9 : 82 .