إذا أنكح الصبيين وليهما ، فماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما .
( 10366 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن صغيرين ( 1 )
أنكح أحدهما أبوه والاخر وليه ، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه
الاخر ، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الاخر ،
قال معمر : فلم يعجبني ما قال : لا ميراث بينهما .
( 10367 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة قال : الصغيران
بالخيار إذا أدركا .
( 10368 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هما بالخيار إذا أدركا .
( 10369 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أنكح
ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له .
( 10370 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي
بكر وعبد العزيز بن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له :
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران ، فهما بالخيار إذا بلغا .
( 10371 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها
أخوها ، وإن كان رشيدا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " صغيران " .
( 2 ) في " ص " " رشدا " .