( 10359 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال : زوج
أبي ابنه صغيرا ، هذا ابن خمس ، وهذا ابن ست ( 1 ) ، فمات فورثته
أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك .
باب نكاح اليتيم
( 10360 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت أن
أمر اليتيمة إليها ، لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها .
( 10361 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
لا يجبر على النكاح إلا الأب .
( 10362 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا ،
قال عبد الرزاق : وبه نأخذ .
( 10363 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أنكح
. . . يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر ، واليتيمة كذلك .
( 10364 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أنكح الصبيين
وليهما ، فماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ، وقاله الثوري .
( 10365 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " زوج أبي ابنته صغيرا ، هذه بنت خمس ، وهذا
ابن ست " .