فكأنما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي تقول : إن كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر ، وإلا فإني أنشدك ، كأنها أعظمت
ذلك ، قال : فنظرت إليها فتزوجتها ، فذكر من موافقتها ( 1 ) .
( 10336 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
قال له في امرأة أراد أن يتزوجها : اذهب فانظر إليها ، قال : فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت ( 2 ) ، فلما رآني فعلت ، قال : اجلس ، كره أن
أذهب إليها على تلك الحال .
( 10337 ) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن
يغترها ( 3 ) فينظر إليها ، فإن رضي نكح ، وإن سخط ترك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " مختصرا من طريق المصنف عن معمر عن ثابت عن أنس
7 : 84 وكذا الحاكم من طريق أحمد عن المصنف 2 : 165 وكذا ابن ماجة عن غير
واحد عن المصنف ، ثم أخرجه عن الحسن بن أبي الربيع عن المصنف عن معمر عن ثابت
عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بطوله - ص 135 وأخرجه " ت " من طريق ابن أبي
زائدة عن عاصم المرفوع منه وحسنه ، وقوله : أحرى أن يؤدم بينكما ، قال " ت " : معناه
أحرى أن تدوم المودة بينكما 2 : 170 وأخرج " هق " من طريق أبي شهاب عن عاصم
المرفوع والموقوف جميعا 7 : 85 .
( 2 ) في " ص " " فهيأت " .
( 3 ) الكلمة في " ص " مهملة النقط .
( 4 ) أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق فقال : عن داود بن الحصين عن واقد بن
عمرو ، ورواه " د " أيضا من حديث ابن إسحاق عن داود فقال : عن واقد بن عبد الرحمن ،
وقد ترجم لهما الحافظ في التهذيب ، وأشار إلى هذا الاختلاف .