( 10312 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أن اليتيمة لا يكرهها
أخوها على نكاح ، وإن كان رشيدا .
( 10313 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل
يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة ؟ قال : نعم ، قلت :
فثيبا كارهة ؟ قال : لا ، الثيب مالكة لأمرها ( 1 ) ، لا يجوز عليها ، قال :
وأحب إلي إن دعا أبو البكر البكر إلى رجل ، ودعت هي إلى آخر ،
وإن كان الذي دعا إليه أبوها أسنى ( 2 ) في الموضع والصداق ، إذا لم يكن
بالذي ( 3 ) دعت إليه بأس ، لم تلحق هواها ( 4 ) ، أخشى أن يكون في نفسها
منه ، فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك .
( 10314 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعنا أن
أمر اليتيمة إليها ، ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها .
( 10315 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال في الثيب : لا تكره على نكاح من تكره ، قلت : هويت
هوى ، وهوي أبوها هوى ؟ قال : كان يحب أن تلحق بهواها .
( 10316 ) - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد ، أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي
كارهة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد نكاحها إلا بإذنها ، وكان ثيبا .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج مختصرا 7 : 116 .
( 2 ) أي أرفع .
( 3 في " ص " " للذي " .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب عندي " أن تلحق بهواها ، فإنها إن لم تلحق بهواها الخ " .