( 10296 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
تستأمر اليتيمة ، فسكاتها رضاها .
( 10297 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر اليتيمة في
نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ( 1 ) .
( 10298 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كتب عمر : أن تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ،
قال : وقال الشعبي : إن سكتت ، أو بكت ، أو ضحكت ، فهو رضاها ،
وإن أبت فلا يجوز عليها .
( 10299 ) - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع
ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس
للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، فصمتها إقرارها ( 2 ) .
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
( 10300 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا : أمر
الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها .
( 10301 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر
ابن عكرمة ، أن بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة ، فجاء بها أبوها إلى
هامش
( 1 ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة ، كذا في المنتقي .
( 2 ) أخرجه " د " ومن جهته " هق " 7 : 118 .