( 10289 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني ، أن
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنكحت في الجاهلية ، ونكح علي وعثمان في
الاسلام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول : إن
فلانا يخطب فلانة ، فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها ،
فلا ينكحها ، وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها ، أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم
وسكت .
( 10290 ) - قال ابن جريج : وأخبرت عن عكرمة مولى ابن عباس
نحوا من هذا الحديث .
( 10291 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال : كان
ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن .
( 10292 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال :
يستأمر الأب البكر والثيب .
( 10293 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
أما البكر فلا يستأمرها أبوها ، وأما الثيب فإن كانت في عياله
لم يستأمرها ، وإن لم تكن في عياله استأمرها .
( 10294 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز
نكاح الأب على البكر ، ولا يجوز على الثيب .
باب استئمار اليتيمة في نفسها
( 10295 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فصمتها إقرارها .
المصنف — صفحة 144
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص١٤٤