قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب مالكة لأمرها ، وتستأمر البكر
في نفسها ، فسكوتها إقرارها .
( 10285 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي
مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نعم ، تستأمر ، قالت عائشة : فقلت : فإنها تستحيي فتسكت ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت ( 1 ) .
( 10286 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
تستأمر الثيب وتستأذن البكر ، قالوا : وما إذنها يا نبي الله ! قال :
أن تسكت ( 2 ) .
( 10287 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتستأمر
النساء في أبضاعهن ، الثيب والبكر ؟ قال : نعم ، قلت : والأب
يستأمر ؟ قال : نعم .
( 10288 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال : سمعته يقول : تستأمر النساء في أبضاعهن ، قال :
وقال لي ابن طاووس : إلا . . . ( 3 ) الرجال في ذلك بمنزلة البنات ،
لا يكرهوا وأشد بأسا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من حديث ابن جريج .
( 2 ) أخرجه الشيخان من حديث غير معمر عن يحيى بن أبي كثير .
( 3 ) صورة الكلمة في موضع النقاط " أننا " مهملة النقط .
( 4 ) كذا في " ص " .