سليم ، أن أبا ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلق وهو لاعب
فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن أنكح وهو
لاعب فنكاحه جائز .
( 10250 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : من طلق أو نكح لاعبا ، فقد أجاز .
( 10251 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم
قال : سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال : أمر لا مرجوع
فيهن إلا بالنكاح ( 1 ) ، والطلاق ، والعتاقة ، والنذر ( 2 ) .
( 10252 ) - قال ابن عيينة : وبلغني أن مروان أخذهن من علي
ابن أبي طالب ( 3 ) .
( 10253 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : ثلاث لا لعب فيهن :
النكاح ، والطلاق ، والعتاقة ( 4 ) .
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
( 10254 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : لا يجوز نكاح ، ولا
طلاق ، ولا ارتجاع ، إلا بشاهدين ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو
هامش
( 1 ) النص هكذا في " ص " ولعل صوابه " أمر لا مرجوع فيه ، النكاح . . . الخ " .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد أبين مما هنا 3 ، رقم : 1601 .
( 3 ) وقد تقدم أثر علي .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 7 : 341 .