الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق .
والعتاقة ( 1 ) .
( 10246 ) - عبد الرزاق عن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن
أبي الدرداء مثله .
( 10247 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن
نجي ( 2 ) عن علي قال : ثلاث لا لعب ( 3 ) فيهن : النكاح ، والطلاق ،
والعتاقة ، والصدقة . قال : وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث :
النكاح ، أو الطلاق ، أو العتاقة ، لا أدري أيتهن هي ؟
( 10248 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم
أبي أمية عن جعدة بن هبيرة ، أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب
فيهن والجاد سواء : الطلاق ، والصدقة ، والعتاقة ( 4 ) . قال عبد الكريم :
وقال طلق بن حبيب : والهدى ، والنذر .
( 10249 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن 3 ، رقم : 1598 وأخرج
الطبراني بعضه بمعناه ، قال الهيثمي : فيه عمرو بن عبيد ، وهو من أعداء الله 4 : 288
وروى الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا : من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال ، قال الهيثمي :
فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف 4 : 246 وفي الباب عن فضالة بن عبيد مرفوعا :
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ، رواه الطبراني ،
وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، قاله الهيثمي 4 : 335 .
( 2 ) في " ص " " يحيى " خطأ .
( 3 ) في " ص " " لاعب " .
( 4 ) أخرجه سعيد من حديث ابن المسيب عن عمر بمعناه ، وفيه " النذور " بدل
" الصدقة " ، وزاد " النكاح " .