شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
( 10228 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة
ابن أبي عبد الرحمن قالا : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ،
ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ، وتجوز شهادة النصراني على
النصراني ، واليهودي على اليهودي ( 1 ) .
( 10229 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
حصين عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا
المسلمين ( 2 ) .
( 10230 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب
بعضهم على بعض ( 2 ) .
( 10231 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو
ابن ميمون ، أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني
أو ( 3 ) نصراني على مجوسي ( 2 ) .
( 10232 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عيسى
عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي ، واليهودي
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 5 ، الورقة : 13 ) مختصرا .
( 2 ) معاد في ( 5 ، الورقة : 13 ) .
( 3 ) كذا في ( 5 ، الورقة : 13 ) وهنا واو عاطفة .