إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ] ( 1 )
لا أعلمه ، إلا قال : [ إلا ] ( 2 ) أن يكون له وارث على دينه في أرض ،
فهو أحق به ( 3 ) .
( 10143 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن كثير
عن شعبة عن الحكم أن عليا قال : ميراث المرتد لولده ( 4 ) .
( 10144 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي
كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد كم ( 5 ) تعتد امرأته ؟ [ قال ] ( 6 ) :
ثلاثة قروء ، قال : قلت : إنه قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا ، قال
قلت : أيوصل ميراثه ؟ فقال : ما يوصل ميراثه ؟ قال : أيرثه بنوه ؟
قال : نرثهم ، ولا يرثونا ( 7 ) .
( 10145 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد
عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال : أهل الشرك نرثهم ولا
يرثونا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سقط من هنا واستدركته من السادس ، وقد أثبت الناسخ القدر الساقط بعد هذا
الحديث ، فحذفته من هناك وأثبته هنا .
( 29 الزيادة مني ثم وجدتها في السادس .
( 3 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وقد تقدم مختصرا في ( ص 82 ) .
( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 )
( 5 ) في " ص " هنا " لم " خطأ .
( 6 ) سقط من هنا .
( 7 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن
موسى بن أبي كثير 3 ، رقم : 307 .
( 8 ) أعاده المصنف في السادس .