8993 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : تجزئ
ركعتا ( 1 ) الفجر من ركعتين على السبع .
8994 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قيل له : إن
الصلاة المكتوبة تجزئ من ركعتين على السبع ؟ فقال : ما طاف
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا إلا صلى عليه ركعتين ( 2 ) .
8995 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه طاف بالبيت ،
ثم صلى المكتوبة ، ثم صلى ركعتي الطواف .
8995 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه طاف بالبيت ،
ثم صلى المكتوبة ، ثم صلى ركعتي الطواف .
8996 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري
قال : سألت سعيد بن جبير عن الطواف بعد العصر ، قال : فقال :
إن شئت ركعت ( 3 ) إذا غابت الشمس ، وإن شئت كفتك ( 4 ) المكتوبة ،
وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة ( 5 ) .
8997 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أيجزئ سبعي لا أصلي حتى آتي البيت فأصليهما ؟
قال : نعم ، إن شئت ، قلت : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله
هامش
( 1 ) في " ص " " ركعتي " .
( 2 ) في صحيح البخاري : " قال إسماعيل بن أمية : قلت للزهري : إن عطاء يقول :
تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل ، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين " .
قال ابن حجر : وصله ابن أبي شيبة مختصرا ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
بتمامه 3 : 314 قال الحنفية : لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف ، كذا في " إرشاد
الساري إلى مناسك القاري " ص 106 .
( 3 ) في " ص " " ركعة " خطأ .
( 4 ) في " ص " " كعتل " والصواب ما أثبت ، ففي " القرى " " أجزأت عنك المكتوبة " .
( 5 ) أخرجه سعيد من منصور ، كما في " القرى " ص 320 .