بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السبع .
8988 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو
ابن دينار أن أبا الشعثاء قال : تجزئ المكتوبة عن ركعتي السبع .
8989 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله .
8990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال : طفت مع مجاهد سبعا بعد العصر ، ثم جلسنا ننتظر صلاة المغرب ،
فصلى ، فقلت : ألا تركع على طوافك ؟ قال : المكتوبة تكفينا ( 1 ) .
8991 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن مسلم
ابن مرة الجمحي ( 2 ) أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس ،
قال : فأنجزنا ( 3 ) وأقيمت الصلاة ، فصلينا المغرب ، ثم قام ، فلم يصل ،
وأنشأ في سبع أخر ، فقلت : إنك لم تصل على سبعك ، فقال :
أو لسنا قد صلينا ثم قال : تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي
السبع .
8992 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن
قمطة ( 4 ) قال : سألت سالم بن عبد الله ، قلت : فرغت من الطواف
وأقيمت الصلاة ؟ قال : الصلاة تكفيك لطوافك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور كما في " القرى " ص 320 .
( 2 ) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عنه ابنه محمد بن مسلم .
( 3 ) مهمل النقط في " ص " وأنجز ، أي أكمل .
( 4 ) كذا في كتابي البخاري وابن أبي حاتم ، ذكراه ولم يجرحاه وفي " ص " " قطمى "
خطأ .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور ، كما في " القرى " ص 320 .