ركعتين ( 1 ) وإن شاء كمل طوافه ، وإن كان شفعا أو وترا ( 2 ) ثم صلى ،
[ و ] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع .
8976 - عبد الرزاق عن هشام عن صاحب له عمن طاف مع
سعيد بن جبير خمسة أشواط ، ثم أقيمت الصلاة للعصر ، فأتم
ما بقي من طوافه ، ثم صلى ركعتي الطواف بعد العصر .
8977 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت فبدت له حاجة ،
فلينصرف على وتر ، وليركع ركعتين ، ولا يعد لبقية سبعه ( 3 ) .
8978 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن ابن
المسيب أنه قال : إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت ( 4 ) .
باب الجلوس في الطواف والقيام فيه
8979 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت : يستريح
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " يجزى عنه ، وصلى ركعتين " أي ركعتي الطواف .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن شاء قطعه شفعا أو وترا ثم صلى " .
( 3 ) أخرج سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت تطوعا
ثم شاء أن يقطعه قطعه ، غير أن لا ينصرف إلا على وتر ، خمس ، أو ثلاث ، أو شوط كذا في
" القرى " ص 237 ونقل ابن حجر ما هنا إلى قوله : " ويركع ركعتين " ثم قال : ففهم بعضهم
أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الاتمام ، قلت : هو مصرح به في نسختنا ، فلتراجع نسخة أخرى .
( 4 ) ذكر في " القرى " نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعطاء ومجاهد ،
وقال : أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور .