أنت ؟ قل : إذ رأيته ( 1 ) قد خرج وأنا عند الركن ، لم أطف ،
قلت : فخرج وقد خلفت الركن ؟ قال : إن ( 2 ) ظننت أني مكمل
ذلك الطواف مضيت ، فطفت ، وإلا قصرت ، قلت : قطعت الصلاة
بي سبعي ، فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ؟ قال : لا ،
أوف سبعك ، إلا أن تمنع الطواف ، فصل إن شئت ، حتى تترك .
8973 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم
أجلس بعد تسليم الامام إن قطع بي ؟ قال : لا شئ ، ولا تجلس
لحديث ، قلت : أقطع طوافي إلى جنازة أصلي عليها ثم أرجع ؟ قال :
لا ( 3 ) . عمرو بن دينار يقوله .
8974 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إن قطعت بك الصلاة طوافك ، فأتم ما بقي على ما مضى ، ولا تركع
إن قطعت بك الصلة طوافك ، حتى تتمه .
8975 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء في رجل طاف
أشواطا ، ثم أقيمت الصلاة ، أو عرضت له الصلاة ( 4 ) فخرج ، قال :
إن كان طوافه تطوعا فإن كان وترا فإنه يجزئ عنه ، وإن صلى
هامش
( 1 ) أي إذا رأيت الامام قد خرج .
( 2 ) في " ص " " إني " خطأ .
( 3 ) في " ص " " قال : ولا ، خطأ ، قلت : وهو بظاهره يعارض ما رواه سعيد بن
منصور عنه ، وقد تقدم .
( 4 ) كذا في " ص " وفيه تأمل ، ولعل الصواب " حاجة " .