كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت ، فله ميراثه ، وإلا فلا ،
وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب
بأمان : إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها
المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح .
9654 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن الرجل
من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك ، وقد اشترط عليهم أن لا يأتيهم ،
فيقول : لم أرد عونهم ، فكره قتله إلا ببينة ، فقال له بعض أهل
العلم : إذا نقض شيئا واحدا مما عليه فقد نقض الصلح .
9655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى في رجل صالح عليه وعلى بنيه ، صغارا وكبارا ،
ثم خانه هؤلاء : فلا يختلف فيها ، يقولون : يستحلون بما خان به
هؤلاء ، إن يكونوا هم صولحوا على أنفسهم .
9656 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني
أن تستر كانت في صلح ، فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون ، فقتلوهم ،
فهزموهم ، فسبوهم ، فأصاب المسلمون نساءهم ، حتى ولد لهم ( 1 )
أولاد منهم ، قال : لقد رأيت أولادهن ، كانوا من تلك الولادة ،
فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن سبى منهم ، فرد فيها على
جزيتهم ، وفرق بين سادتهم وبينهن .
9657 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم
هامش
( 1 ) في " ص " " هم " .