يؤمر بالرجل إذا غل ، فيحرق رحله ( 1 ) ، ويحرم نصيبه من الغنيمة .
9509 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد قال :
كان يؤمر بالرجل إذا غل ، يؤمر برحله ، فيبرز ، فيحرق ، قال : وقال
عمرو عن الحسن ، ويحرم نصيبه من المغنم .
9510 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني صالح
ابن محمد أنه شهد رجلا يقال له زياد ، يتبع ( 2 ) غلا في سبيل الله ، في
أرض الروم ، فاستفتي فيه سالم بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ،
ورجاء بن حياة ، فكلهم ( 3 ) أشاروا أن يجلد جلدا ( 4 ) وجيعا ، ويجمع
متاعه إلا الحيوان فيحرق ، ثم يخلى سبيله في سراويله ، ويعطى
سيفه قط ( 5 ) .
9511 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن ( 6 )
جابر عن مكحول قال : يجمع رحله فيحرق .
9512 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول مثله .
9513 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن النبي
هامش
( 1 ) في " ص " " رحله فيحرق " مقلوبا ، أو الصواب " فيبرز رحله فيحرق "
كما في ما سيأتي .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " وكلهم " .
( 4 ) في " ص " " خالدا " .
( 5 ) أخرجه " د " من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد - ص 371 وبين
سياقيهما اختلاف يسير ، وصالح بن محمد منكر الحديث ، قاله البخاري .
( 6 ) في " ص " " عن " خطأ .