كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي ( 1 ) ، إن شاء عبدا ، وإن شاء فرسا ،
يختاره قبل الخمس ، ويضرب له سهمه ، إن شهد ، وإن غاب ، وكانت
صفية بنت حيي من الصفي .
9486 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال :
سمعت يحيى بن الجزار ، وسألت : كم كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال :
كان خمس الخمس .
باب بيع المغانم
9487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أكره بيع الخمس حتى يقسم .
9488 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا أنه قال : يوم خيبر .
9489 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الحبالى أن
يقربن ، وعن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من
السباع ( 2 )
هامش
( 1 ) في " ص " " الصيف " خطأ .
( 2 ) أخرج " هق " من طريق الأعمش وعبد الله بن أبي نجيح - وأحدهما يزيد على
الاخر - عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن
حملهن ، وقال : زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل الحمر الانسية ،
وعن كل ذي ناب من السباع ، هذا لفظ ابن أبي نجيح ، وزاد الأعمش " يوم خيبر "
وقال : وعن بيع الخمس حتى يقسم ، وقال في موضع آخر : وعن شرى الغنم حتى
يقسم 9 : 125 .