9480 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل
عن سهم ذي القربى ، قال : كان لنا ، فمنعناه ، قومنا ، فدعانا
عمر فقال : ينكح فيه أياماكم ، ويعطى فيه غارمكم ، فأبينا ( 1 ) ،
فأبى عمر رضي الله عنه .
9481 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : * ( فأن لله خمسه ) * ( 2 )
[ خمسة ] أخماس : للرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ،
وابن السبيل .
9482 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال :
سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية عن قول الله تعالى : * ( واعلموا أن
ما غنمتم من شئ فأن لله خمسة ) * ( 2 ) قال : هذا مفتاح كلام ، لله ( 3 ) الدنيا ،
والآخرة ، وللرسول ، ولذي القربى ، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذين السهمين ، قال قائل : سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، واجتمع رأي أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل ، والعدة في سبيل الله ،
وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر ( 4 ) ، قلت : له [ . . . قال ] ( 5 )
هامش
( 1 ) أخرجه الطحاوي من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز 2 : 36
وأخرج " م " أوله أعني قوله : " كان لنا فمنعناه قومنا " 2 : 117 .
( 2 ) سورة الأنفال ، الآية : 41 .
( 3 ) كذا في شرح معاني الآثار وفي " ص " مفتاح كلام الله الدنيا . . . الخ " .
( 4 ) أخرجه الطحاوي من طريق ابن المبارك عن الثوري ، وانتهى حديثه إلى هنا
2 : 136 .
( 5 ) سقط من " ص " مقول " قلت له " ثم " قول " وفي حديث ابن إسحاق عن أبي
جعفر قلت : فما منعه ( يعنى ما منع عليا أن يعمل فيه برأيه ) قال : كره والله أن يدعي
عليه خلاف أبي بكر وعمر ، رواه الطحاوي 2 : 136 فهذا هو المراد هنا أيضا .