9337 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى قال : كان الناس ينفلون بأكثر من الثلث ، حتى إذا كان عمر
بن عبد العزيز فكتب ، أنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل أكثر من
الثلث ، فلم يزل يعمل به بعد .
باب العسكر يرد على السرايا والسرايا ترد على العسكر
9338 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال :
إذا خرجت السرية بإذن الأمير فما أصابوا من شئ خمسه الامام ،
وما بقي فهو لتلك السرية ، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الامام ،
وكان ما بقي بين الجيش كلهم ( 1 ) .
9339 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
قلت : الامام يبعث السرية فيصيبوا المغنم ؟ قال : إن شاء الامام خمسه ،
وإن شاء نفلهم كله ( 2 ) .
9340 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم قال : العسكر يرد على السرايا ، والسرايا ترد على العسكر .
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
9341 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن داود بن أبي
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان ( ابن عيينة ) عن هشام 3 ، رقم : 2668 .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان وأبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 2669
و 2671 .