ابن أبي أوفى قال : لم يخمس الطعام يوم خيبر ( 1 ) .
9305 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن كهمس قال : قلت للحسن :
ما كنتم تصيبون في الطريق ؟ قال : التبن والحطب ، قال : قلت :
الرجل يمر بالثمار ؟ قال : يأكل ولا يحمل .
9306 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى قال : لا يبقى الطعام في أرض العدو ، ولا يستأذن ( 2 ) فيه
الأمير ، يأخذه من سبق إليه ، إلا أن ينهى الأمير عنه ، فيترك بنهيه ،
فإن باع من الطعام شيئا بورق أو ذهب فلا يحل له ، هو حينئذ من
الغنائم ، قال : هذه السنة والحق عندنا .
9307 - عبد الرزاق عن إبراهيم قال : أخبرني سعيد ( 3 ) بن
إسحاق عن خالد بن أبي عمر ( 4 ) أنه سأل ابن المسيب والقاسم بن محمد
عما يجد السرية في مطامير ( 5 ) الروم ، قال ( 6 ) : أما الذهب والفضة ،
والثياب والطعام ( 7 ) ، فيطرح في المغانم ( 8 ) ، وأما ما كان من طعام
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق هشيم عن الشيباني وأشعث عن محمد بن أبي المجالد
عن ابن أبي أوفى أتم مما هنا ، وفي آخره " كان أقل من ذلك ، وكان أحدنا إذا أراد منه شيئا
أخذ منه حاجته " 9 : 60 .
( 2 ) في " ص " " ولا يستان " .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " سعد " وهو سعد بن إسحاق بن عجرة .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " خالد بن أبي عمران " .
( 5 ) جمع " مطمورة " وهي الحضيرة تحت الأرض تخبأ فيها الحبوب ونحوها .
( 6 ) كذا في " ص " والظاهر " قالا " .
( 7 ) لعل لفظ " الطعام " هنا مزيد سهوا . " ( 8 ) أو " المقاسم " غير واضح في " ص " .